پرش به محتوای اصلی

الخلل في الصلاة — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
ولو صح ما قيل من : أنه لا واقع للأمر الواقعي قبل الوقت ، كي يجزي عنه الظاهري ، ليلزم ذلك حتى في الوقت ، في مورد قيام الدليل على عدم جزئية السورة ، أو القيام ، وكان هو في الحقيقة عاجزا عنها أيضا ، ثم تبين خلافه . ولولا بعض المحاذير لكان القول بعدم الاجزاء ، في موارد تخلف الاجتهاد ، منتفيا حسب القاعدة ، لأن جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الجاهل المركب ، محل إشكال ، أو منع ، لأنه في ظرفه عالم ، أو دليل الرفع منصرف عنه ، وبعد تبين الخلاف يكون المرجع إطلاق الأدلة الواقعية . وما ذكرناه تقريبا للاجزاء ، يجري في مطلق الأوامر الظاهرية الطريقية ، العقلائية والتأسيسية ، وفي الأصول ، وما هو محل منع أيضا أعم ، فافهم واغتنم واعلم .

المقام الثاني : حول مقتضى الأدلة

والكلام هنا يقع في مرحلتين :

المرحلة الأولى : في قاعدة من أدرك

وقد مضى شطر من البحث حولها ، وحيث لم يثبت جريانها بالنسبة إلى أول الوقت ، والأدلة المعتبرة المعمول بها ، مخصوصة بآخره ، فلا