تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
أو يقال : قضية البراءة عدم وجوبها ، بعد الاتيان بها قبل الوقت ولو بجزء منه . وفيه : إنه لا وجه له بعد إطلاق أدلته ، وإلا يلزم الشك في صورة التصدق ، وغيرها مما لا ربط له بالصلاة .
إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وأما ما اشتهر من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، أو المأمور به الظاهري عن الواقعي ، فلا بد من ضم أمر آخر إليه ، وهو الاجماع على عدم وجوب الأكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد بالضرورة ، وحيث إنه لا يعقل تجويز اتباع قول الثقة ، والبينة وصياح الديك ، إلا في صورة رفع اليد عن المطلوب - إلا على حسب ما قيل في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ( 1 ) - فلازم ذلك هو عدم تنجز التكليف ، بعد مجئ الوقت وبعد التوجه والالتفات ، بل لازمه انتفاء الإرادة الجدية بالنسبة إليها فيه ، من غير فرق بين الاخلال بأول الوقت وآخره ، أو الاخلال بتمام الوقت أو بعضه ، كثيرا أو يسيرا . وما قيل : إن حديث الاجزاء لا معنى له ، لعدم الأمر بالنسبة إلى الصلاة ( 2 ) ، كي يكون الظاهري مجزيا عن الواقعي ، في غير محله ، لأن
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 750 ، كفاية الأصول : 319 . 2 - نهاية الأصول : 126 .
الخلل في الصلاة — صفحة 145 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني