تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
التكا ليف لا يعقل إلا وأن يكون معلقا أو منجزا ، بحسب الثبوت ( 1 ) وإن كان يمكن التعبد بالمشروط ، نظرا إلى آثاره ، فكلمة اللام سواء كانت بمعنى عند ، أو بمعنى بعد ، أو العلة ، أو بمعنى من ، نحو قوله تعالى : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ( 2 ) هكذا قيل ، لا تفيد أكثر من أن الواجب متأخر ، ويترتب عليه الآثار الكثيرة . فما استبعده بعض الأعلام ، من كونه من قبيل القسم الثالث ، أو استظهره الوالد المحقق - مد ظله - أنه من القسم الأول ( 3 ) ، كي تكون الهيئة مشروطا ، غير جائز ، بل الأشبه هو الفرض الثاني . وأما توهم امتناع القسم الثالث ، فهو كتوهم امتناع القسم الأول ، كما عن الشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) أو كتوهم امتناع الوجوب المعلق ، كما عن بعض الأعلام ( رحمهم الله ) ( 5 ) ، غافلا عن أن الحوادث المتعاقبة كل حسب الواجبات المعلقة ، كما حررناه في قواعدنا الحكمية ، في مسألة ربط الحادث بالقديم ( 6 ) . فعلى هذا ، لو قدم صلاته على الوقت ، الذي هو من قبيل القضايا
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 118 - 119 . 2 - البقرة ( 2 ) : 156 . 3 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 94 - 95 . 4 - كفاية الأصول : 127 - 128 . 5 - نهاية الدراية 2 : 76 . 6 - القواعد الحكمية ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) ، لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 114 - 119 .