تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الليل غير معلوم ، وعلى خلاف الأصل . وتوهم ( 1 ) عدم المعارضة ، بين رواية عبيد ورواية أخرى له ، كي يؤخذ بالمخالف ، في غير محله ، لأنه مضافا إلى أنه خلاف مفهوم الغاية من الكتاب العزيز ، خلاف مفهوم رواية عبيد الأخرى ، حيث قال فيها : ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ( 2 ) . وكان حديث عبيد السابق لا تفوت الصلاة ، من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ( 3 ) فإنه ربما أريد بصلاة الليل ، صلاة الليل ، لا العشاءان ، ومن صلاة النهار نوافله ، هذا كله حكم نسخة التهذيبين ( 4 ) زيادة على الفقيه ( 5 ) وهو يوجب الركاكة ، فليراجع كما مر ما ذكرناه من الخلل على فرض الوقت الثالث للعشائين . ومما يؤيدنا ، في توسعة عنوان انتصاف الليل ، اختلاف الأخبار ، حسب الربع والثلث ، وذهاب الحمرة وغير ذلك ، فإن حمل العناوين المشتملة على المقادير المتصلة أو المنفصلة ، الزمانية وغير الزمانية على التسامح ، يحتاج إلى القرينة ، وهي هنا نفس الروايات ، وتفصيل المسألة في الوقت إن شاء الله تعالى .
هامش
1 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 93 . 2 - تقدم في الصفحة 128 . 3 - تقدم في الصفحة 139 . 4 - لاحظ تهذيب الأحكام 2 : 256 / 1015 . 5 - الفقيه 1 : 232 / 1030 .