تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
على العود من الأثناء ، والقضاء على الفرد الخارج تفنن في التعبير ، وإلا فالأداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية الشرعية ، بخلاف الظهرية والعصرية ، بل هما من قبيل الصلاة كاسيا والصلاة عاريا ، أو مع الطهور وبلا طهور ، وهكذا . نعم ، لا منع من قيام الدليل على عدم الوجوب ، وانتفاء الأمر ، كما فيما نحن فيه ، بالنسبة إلى الالتفات إلى الاستدبار خارج الوقت ، في خصوص المجتهد المخطئ ، أو الأعم منه ومن سائر ذوي الأعذار .

تنبيه : في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع

ما كان وجه - حسب ما عرفت - لتقديم العقد الثاني لقاعدة لا تعاد على حديث الرفع ، وكان تقدمه عليها حكومة ، واضحة ، لأنها به تتقيد ، من غير أن يلزم اللغوية كما مر ( 1 ) . ولكن ربما يخطر بالبال : أن المذكورات في العقد المستثنى لها الامتياز بالنسبة إلى سائر الأجزاء ، فلو كانت الصلاة بالترك العمدي باطلة بالنسبة إلى المجموع ، واشتركت سائر الأجزاء والخمسة في بطلانها بتركها مثلا ، وأيضا كانت باطلة بالنسبة إلى النقيصة عن الجهل التقصيري ، أو هو والقصوري - كما قيل - وكانت صحيحة في صورة النقصان بالنسبة إلى سائر الأجزاء غير الخمسة ، إما من جهة عقد المستثنى منه ، أو من أجل حديث الرفع ، فلا يبقى امتياز لتلك الخمسة ،
هامش
1 - تقدم في الصفحة 61 و 114 .