تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فأعد صلاتك ( 1 ) .

الوقت ظرف للواجب وليس مقوما له

بقي شئ : تفصيله في الأوقات ، وهو أمر غير مهم هنا ، وهو : إن الوقت ولو كان مثل سائر الأمور قيدا ، وإن الأمور الاعتبارية لا تقبل القضايا الحينية ، ضرورة دخالة الوقت في الملاك ، وإلا فلا وقت للواجب ، إلا أن مقايسة العرف أمثال هذه المسألة بمسائله ، توجب فهم القضية الحينية الاعتبارية ، غير الجائز تأخير الواجب عنه . وبعبارة أخرى : ليست القضية المتشكلة متقيدة ، بل الأوقات ظروف الواجبات ، إلا أنه لا يجوز التأخير عن تلك الأحيان والظروف ، وأما الطبيعة فهي بعد تلك الظروف باقية على لزومها ، لأن الوقت ليس من مشخصات الأمر ، ومقومات الطلب المتعلق بنفس الطبيعة . فإذا تبين له أن الطبيعة باطلة ، لأجل الاستدبار أو تبين أنه لم يأت بها حقيقة أو ادعاء ، لقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا إلى القبلة ( 2 ) ، فلا حاجة إلى الأمر الآخر المتعلق بعنوان القضاء ، أو الكاشف لتعدد المطلوب ، أو بقاء الأمر الأول المتعلق بالطبيعة ، الفاني فيها التقيد بالوقت ، فإنه لا يوجب تعدد الطبيعة ، ولا يضر بوحدتها . وإطلاق الفقهاء الإعادة على الفرد الثاني في الوقت ، والاستئناف
هامش
1 - تهذيب الأحكام 2 : 48 / 156 ، الإستبصار 1 : 297 / 1094 . 2 - تقدم في الصفحة 92 .