تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ذكر ما تقتضيه الأخبار على القول بالوقت الاضطراري إذا عرفت ذلك ، فإن قلنا بالوقت الاضطراري ، على ما تحرر في محله ( 1 ) ، فالأخبار هنا بألسنتها مختلفة ، ففي جملة منها : إن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 2 ) . وفي رواية محمد بن الحصين ، فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها ما لم يفته الوقت ( 3 ) . وفي رواية يعقوب بن يقطين : فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه ( 4 ) . وفي النهاية وردت رواية أنه إذا صلى - إلى أن قال : - ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة ( 5 ) ، ولا لسان لقاعدة لا تعاد إلا أنه إذا أتى بها استدبارا ، فمقتضى إطلاقه الإعادة ، سواء كانت في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو غيرهما . كما أن قضية الاطلاق عدم الضيق ، إما لأن الأمر بالإعادة لا يدل على الفور ، أو لأنه فيما نحن فيه لا يكون الأمر إلا إرشادا إلى البطلان . وأما الإعادة فورا في جميع الوقت الاضطراري ، أو هو في السعة ، كما
هامش
1 - مصباح الفقيه ، الصلاة : 39 ، نهاية التقرير 1 : 28 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 28 . 2 - وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 . 3 - تقدم في الصفحة 109 . 4 - تقدم في الصفحة 106 . 5 - النهاية ، الشيخ الطوسي : 64 ، وسائل الشيعة 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 10 .