الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) ، وتفصيله في الأصول ( 2 ) ، فلا تهافت من هذه
الجهة بين هذه الأخبار ، لأنها قابلة للجمع ثبوتا .
نعم ، بعد ملاحظة هذه الأخبار ، وأدلة إيجاب الصلاة ، يلزم الاشكال
الثبوتي ، ولكن بعد ملاحظة الأدلة الأولية والثانوية ، يجمع بين جميع
الطوائف ، وتصير النتيجة صحة الشريكة ، كما تصح سائر الصلوات ،
ضرورة أن شرطية الترتيب ذكري ، إما بين الطبيعتين فقط ، أو بينهما وبين
الأجزاء ، حسب أخبار العدول ، فافهم واغتنم . وتفصيل المسألة في بحوث
أوقات الصلوات .
مسألة : في موارد الأوقات الاضطرارية
لو التفت في أثناء الوقت الاضطراري - كما عرفت في أثناء الصلاة
الاستدراكية - بإدراك ركعة من الوقت ، أو التفت في الوقت الذي لو كان
قد صلى فيه تقع تامة ، فهل يجب القضاء ، إذا صلى الظهر استدبارا ، أو
المغرب لو أتى بها مستدبرا ؟
أما الفرض الأول : فقد عرفت أن أدلة من أدرك ( 3 ) لا توجب توسعة
الوقت ، كي يقال بعدم شمول الأخبار فيما نحن فيه وأنها متعرضة لحال
خارج الوقت ، ولو كانت تشمل خارج الوقت الاختياري .
هامش
1 - تهذيب الأصول 2 : 393 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 104 و 111 - 112 .
3 - لاحظ وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 .