تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
عرفة على الاطلاق ، في عرفات وكربلاء المعلى ، بخلاف إيجاب الأمرين ، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصلاة والإزالة ، وتفصيله في الأصول . اللهم إلا أن يقال : بكفاية فرض المقنن طرو النسيان ، والغفلة ، والجهالة ، والسهو ، والاضطرار ، والاكراه ، من غير أن يكون أحدهم من الحالات الراجعة إلى التقييد ، بل يكون في تلك الأحوال وجوب الوقوف موجودا ، ولكنه يكون معذورا ، وإلى هذا يشير قوله ( عليه السلام ) : إلا أن هذه قبل هذه ( 1 ) . ولكن الانصاف : أن هذه الأخبار ليست آمرة بالصلاة ، كي يلاحظ أمر ترشح الإرادة الباعثة ، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصلاة بالوقت ولو كان بالأمر ، كما في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . ) ( 2 ) .

عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني

( قدس سره ) وتفصيل البهبهاني ( رحمه الله ) بين القيود المستفادة من الخطابات ، والمستفادة من الجمل الاخبارية ، بأنه في الصورة الأولى لا يمكن ، إذا كان المكلف عاجزا ، بخلاف الثانية ( 3 ) ، في غاية السقوط ، ولو صدقه
هامش
1 - تقدم في الصفحة 128 . 2 - الإسراء ( 17 ) : 78 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 251 .
الخلل في الصلاة — صفحة 131 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني