عرفة على الاطلاق ، في عرفات وكربلاء المعلى ، بخلاف إيجاب
الأمرين ، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصلاة والإزالة ، وتفصيله
في الأصول .
اللهم إلا أن يقال : بكفاية فرض المقنن طرو النسيان ، والغفلة ،
والجهالة ، والسهو ، والاضطرار ، والاكراه ، من غير أن يكون أحدهم من
الحالات الراجعة إلى التقييد ، بل يكون في تلك الأحوال وجوب
الوقوف موجودا ، ولكنه يكون معذورا ، وإلى هذا يشير قوله ( عليه السلام ) : إلا أن
هذه قبل هذه ( 1 ) .
ولكن الانصاف : أن هذه الأخبار ليست آمرة بالصلاة ، كي يلاحظ أمر
ترشح الإرادة الباعثة ، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصلاة بالوقت ولو كان
بالأمر ، كما في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق
الليل . . . ) ( 2 ) .
عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني
( قدس سره )
وتفصيل البهبهاني ( رحمه الله ) بين القيود المستفادة من الخطابات ،
والمستفادة من الجمل الاخبارية ، بأنه في الصورة الأولى لا يمكن ، إذا
كان المكلف عاجزا ، بخلاف الثانية ( 3 ) ، في غاية السقوط ، ولو صدقه
هامش
1 - تقدم في الصفحة 128 .
2 - الإسراء ( 17 ) : 78 .
3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 251 .