وأما الاجماع المحكي ( 1 ) عن جماعة ( 2 ) هنا وإن كان معللا ، فهو لا
يكون دليلا خاصا شرعيا على البطلان ، فلا خير فيه ، لكفاية درك العقل
فسادها .
مقتضى القواعد الأولية في الزيادة
وأما الفرض الأول ، فتلك الزيادة إن كانت كثيرة فلازمها اختلال
الهيئة الاتصالية أو التوالي المعتبر ، وإن كانت قليلة فلا وجه
لفسادها بعد كون المأتي به عين المأمور به ، ولا ينبغي الخلط بين مسألتنا
هذه ، والقواطع المنصوصة بالأدلة الخاصة الآتية إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
وأما إنكار الهيئة الاتصالية كلا حتى في الصلاة ، فهو في غير
محله ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ( 4 ) .
نعم ، قد تحرر منا : أن بناء العرف والعقلاء على عدم الاكتفاء
بالمصداق المقرون بالمحرم ، فضلا عما إذا كان منطبقا عليه عنوان الحرام ،
وإن كان مقتضى العقل جوازه جعلا وامتثالا ( 5 ) .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 ، الهامش 1 .
2 - الغنية ، ضمن جوامع الفقهية : 503 / السطر 26 ، نهاية الإحكام 1 : 527 ، مدارك الأحكام 4 : 211 ، جواهر الكلام 12 : 228 .
3 - وسائل الشيعة 7 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 و 3 و 5
و 7 و 15 و 25 و 29 .
4 - يأتي في الصفحة 125 .
5 - تحريرات في الأصول 2 : 184 - 187 .