كان القائل المحتمل التقي العلامة الشيرازي ( رحمه الله ) ( 1 ) ، والمحقق الوالد
- مد ظله - ( 2 ) ، والعلامة الأراكي ( رحمه الله ) ( 3 ) .
بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة ، حسب مراتب صدق الصلاة إلا
بالنسبة إلى مقدار لا يعد صلاة عرفا أو شرعا ، كمثل الاخلال بالفاتحة
وتكبيرة الافتتاح وما يشبههما مما ورد في حقه : لا صلاة إلا بكذا ( 4 )
أو بالنسبة إلى الأركان مطلقا أو الخمسة المذكورة في لا تعاد
ولعل تفصيلا زائدا يأتي من ذي قبل ، إن شاء الله تعالى .
وبالجملة : لو صح الانحلال المذكور لا حاجة إلى القاعدة ، كما
حرر في الأصول ( 5 ) .
هامش
1 - الخلل في الصلاة ، المحقق الشيرازي : 194 .
2 - حكى المصنف ( رحمه الله ) أن والده المحقق كان يميل إلى ذلك في خارج البحث تحريرات
في الأصول 8 : 98 ، لاحظ أيضا الخلل في الصلاة ، للإمام الخميني ( قدس سره ) : 6 ، وأنوار
الهداية 2 : 362 .
3 - نهاية الأفكار 3 : 434 .
4 - كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، عوالي اللئالي 1 : 196 / 2 ، مستدرك
الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 .
وقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة بغير افتتاح ، تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة
6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .
وقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ، تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، الإستبصار 1 : 55 /
160 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ،
الحديث 1 .
5 - تحريرات في الأصول 8 : 98 .