المسألة الأولى
حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة
مقتضى القواعد الأولية في النقيصة
الاختلال العمدي بالزيادة يمكن ثبوتا ، وهكذا النقيصة ، ومقتضى
القواعد الأولية بطلان الصلاة في الفرض الثاني ، سواء كانت قليلة أو
كثيرة ، جزء أو شرطا ، قيدا أو وصفا ، بالضرورة عقلا وشرعا .
وتوهم صحتها حسب إطلاق لا تعاد ( 1 ) لامكانه ، في غير محله - كما
حررناه في الأصول ( 2 ) ، وفي الرسالة الموسوعة لقاعدة لا تعاد ( 3 ) - وإن
هامش
1 - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ،
والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ،
الفقيه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشيعة 6 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب
29 ، الحديث 5 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 98 - 99 .
3 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ، ( مفقودة ) .