ولا يعيد ( 1 ) ، ولذلك في موارد التخيير ، إذا شك في الركعات فعليه
اختيار التمام ، كي لا يلزم بطلان عمله .
وعند ذلك لا يلزم الدور من التمسك بحديث رفع الاضطرار ، كي
يتوجه عليه ما حققه الوالد - مد ظله - من : أن صدق الاضطرار موقوف
على وجوب الاتمام ، أو حرمة القطع ( 2 ) ، مع أن ذلك موقوف على الالزام
المذكور .
في بيان قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد أخر
ويمكن دعوى : أن قاطعية الاستدبار المستفادة من معتبر الساباطي ،
وبعض الأخبار الأخر ، ليست كقاطعية الحدث والقهقهة والترقص ، بل
هي مثل الشك في الثنائية والثلاثية ، وفي كونه مبطلا للصلاة في صورة
الاستقرار ، فلو شك في أثناء الصلاة في أنه إلى القبلة أو مستدبر ، والتفت
إلى استدباره فورا عرفا ، فهو كحدوث الحائل في الجماعة ، فتكون الأدلة
قاصرة عن الدلالة على البطلان ، حسب الفهم العقلائي ، على الاطلاق .
وكالتوجه إلى نجاسة ثوبه في الصلاة ، وتمكن من الاستبدال ، أو
تمكن من غسله فورا عرفا ، كما في بعض الأخبار ، فإن هذا المقدار كما لا
هامش
1 - هي مضمون عدة روايات ، ومنها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما
أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . تهذيب الأحكام 2 : 351 /
1455 ، وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ،
الباب 29 ، الحديث 1 .
2 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 70 .