التفصيلين التاليين :
الأول : بين ما لو قطع ويدرك ركعة ، وما لو قطع ويدرك الأقل منها .
والثاني : بين ما لو التفت وهو قبل التحول إلى القبلة ، أو كان بعد
التحول إليها اتفاقا .
وظاهر المتعرضين للمسألة ، هي الصورة السابقة ، وهي الخطأ
في الموضوع ، كما عن المدارك وجمع من المتأخرين ، بل وهو
المنسوب إلى الشهيدين ( 1 ) .
فالمفروغ عنه عند القدماء ، بل هو صريح ابن سعيد ( 2 ) ، حيث فرض
الخطأ ، هو البطلان ، نظرا إلى القواعد الأولية ، وإطلاق عقد المستثنى ، بل
وإطلاق معتبر الساباطي على تقدير ، بعد قصور خبر ابن الوليد سندا ، بل
ودلالة .
في دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة
وتوهم : دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ ( 3 ) ، اللازم منه
صحة الصلاة في الأثناء ، في غاية الوهن في المسألة ، وفي المسألة
السابقة أيضا ، لأن المنظور من الفراغ هو الالتفات إلى الاخلال في
هامش
1 - مدارك الأحكام 3 : 154 ، ذخيرة المعاد : 222 / السطر 40 ، رياض المسائل : 120 /
السطر 15 ، جواهر الكلام 8 : 37 - 38 .
2 - الجامع للشرايع : 63 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 5 : 234 .