تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
إلى الحكم ، فاغتفار تلك الحالة الثانية ، حسب أدلة الاقتضاء ، محل تردد ، كما سيمر عليك تحقيقه .

في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت

وإذا التفت في الأثناء ، وهو في ضيق الوقت ، بحيث لو استأنف يلزم فوت صلاته ، ولكنه يدرك ركعة ، أو يدرك مقدارا أقل من ركعة ، وكان مستدبرا ، فإن قلنا : بأن معتبر الساباطي في موقف الدلالة على بطلان صلاة المستدبر على الاطلاق - سواء كان في السعة أو الضيق - كما هو غير بعيد ، فيقطع صلاته ، ويدرك المقدار الميسور ، ركعة كان أو الزائد عليها ، كما قال به السيدان الأصفهاني والوالد المحقق - عفي عنهما - ( 1 ) ، وهو ظاهر إطلاق كلام جمع ، كالفقيه اليزدي وغيره ( 2 ) ، وذلك لأن الاستدبار على خلاف عقد المستثنى ، فتكون الصلاة باطلة ، وتصح عند إدراك ركعة ، لما تحرر في محله ( 3 ) . وأما لو قلنا : بأن مفاد الخبر مخصوص في فرض التوسعة ، لندرة ضيق الوقت ، فالمسألة بشقيها مندرجة في بحث الأهم والمهم ، من ناحية إبطال الصلاة ، وكفاية درك مقدار من الوقت ، أو التفصيل بين ما كان
هامش
1 - وسيلة النجاة 1 : 141 - 142 ، تحرير الوسيلة 1 : 141 ، المسألة 4 ، الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 68 . 2 - العروة الوثقى 1 : 548 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 1 ، المبسوط 1 : 81 . 3 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .