المقدار المتدارك ركعة أو الأقل ، نظرا إلى ما ورد في خصوص كفاية درك
الركعة ، وقاعدة الميسور الجارية في مثل المقام .
أو التفصيل بين كونه ملتفتا إلى خطأه في القبلة ، مع غفلته حين
التحول إليها ، وبين التفاته إليها وهو مستدبر ، نظرا إلى أنه في الفرض
الأول ، تصح صلاته ، بحديث الرفع ، بالنسبة إلى حال الخطأ ، وبأدلة
شرطية القبلة بالنسبة إلى حال الالتفات .
وحيث إن الوقت مما يهتم به في الشرع ، حسب ما يستفاد من موارد
كثيرة ، لا يبعد حرمة الابطال ، حتى بالنسبة إلى درك الأقل من ركعة ، كما
أنه مقتضى ما تحرر منا ، من كفاية درك بعض الوقت لصحة الصلاة ، نظرا
إلى أن طبيعة الصلاة تقع في الوقت ، بوقوع جزء منها فيه ، كما في أول
الوقت في بعض الصور . ولولا الأدلة الخاصة الظاهرة في خلاف ما أشير
إليه ، لقلنا بجواز ذلك عمدا .
وأما اغتفار التحول إلى القبلة ، فهو في غير مورد الأدلة الخاصة ،
يحتاج إلى التشبث بالدليل الخاص الآتي إن شاء الله تعالى ، في موارد
الجهل والنسيان ، بالنسبة إلى الحكم في الأثناء .
اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت
والذي هو الأشبه الأظهر : أن معتبر الساباطي يختص بصورة
الشبهة الموضوعية ، ولا يبعد اختصاصه بصورة سعة الوقت ، ولو كان
الأمر بالقطع والتوجيه والافتتاح ، أمرا إرشاديا إلى البطلان ، لاحتمال عدم