تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف

فبالجملة : مقتضى مجموعة الطوائف ، حسب ما مر ، أن اغتفار القبلة أو توسعتها لا تختص بالثمن ، ولا بالربع ، بل هو أوسع منهما ولا تختص بطائفة المتحرين في الشبهات الموضوعية ، وإن كان كثير من الأخبار ناظرا إليهم ، لأن سائر الطوائف بالنسبة إليهم ، في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) قليلة ، والاستدبار أيضا كذلك ، ولكن لا يوجب قصورا في بعض الأخبار الأخر ، كما مر ، وأن تلك الطوائف من الموجبتين . فلا ينافي تقييد صحة الصلاة بالتحري بقوله ( عليه السلام ) : فحسبه اجتهاده أو غير ذلك ، ذلك الاطلاق ، وإلا يلزم سقوط كافة الاطلاقات ، في أبواب المعاملات ، بالنسبة إلى الأمتعة الحديثة .

بقي شئ : فيما تقتضيه القواعد

إن مقتضى القواعد ، بعد الغض عن مثل معتبر زرارة الظاهر في الاطلاق ، حيث قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، ثم قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة ، أو في يوم غيم . . . ( 1 ) . أفهل ترى في نفسك أنه يعتبر في عنوان الصلاة ، الاستقبال ، وأن يكون هو ما بين المشرق والمغرب ، وأنه فرض أمرا أعم من الشبهة الموضوعية لقوله : أو في يوم غيم في مقابل الفرض الأول ، وأنه
هامش
1 - تقدم في الصفحة 92 .