بعدم جريانهما .
وبعبارة أخرى : لا شبهة بدوية أصلا ، بل الشبهات كلها مقرونة
بالعلم الاجمالي ، فإنه لو شككنا في طهارة ثوبنا ، فإننا نعلم بأنه إما ] هو [
نجس أو الثياب الأخر التي نبتلي بها بعد ذلك ، أو ابتليت بها قبل هذا ،
فالأصول الجارية تتساقط ، فعليه الاحتياط ما دام لم يستلزم
العسر والحرج .
وما قيل في الشبهة غير المحصورة لا يجري في القليل في الكثير ،
بل ربما كان الفرض من الكثير في الكثير ، والناس مختلفون في ذلك .
هذا ، وتنحل الشبهة بأدنى تأمل .
يوم الخامس من ربيع الأول
ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٤