فائدة ( 5 )
في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج
عن محل الابتلاء
المعروف عدم حجية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الطرف
الخارج عن محل الابتلاء ، وعدم تنجيزه الواقع في سائر الأطراف ( 1 ) .
وخالفهم الوالد المحقق - مد ظله - بلزوم الاحتياط عقلا لتنجيزه ،
لأن الوجه توهم قبح الخطاب ، وحيث إن الخطابات قانونية وليست
شخصية ، فلا قبح فيه ، فليس عدم الخروج من شرائط التنجيز ( 2 ) .
ويمكن دعوى ذلك وإن لم نقل بها ، للعلم الاجمالي بالمبغوض ، وهو
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 420 / السطر 11 ، كفاية الأصول : 410 ، فوائد الأصول ( تقريرات
المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 50 - 51 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 464 .
2 - تهذيب الأصول 2 : 280 - 284 ، أنوار الهداية 2 : 213 - 219 .