قاله العلامة في التذكرة : إن الأشهر عندنا في صحة البيع أنه لا بد من
الصيغة ( 1 ) ، وهكذا قوله في المختلف حيث نسبه إلى الأكثر ( 2 ) ، فإنه
يعلم منه وجود المخالف المعتد به ، ولو كان المخالف شاذا لعبر
بالمشهور والكثير ، مع أنا إذا راجعنا الكتب الواصلة لا نجد فيها قولا
واحد ، فضلا عن الجماعة الكثيرين .
فهذا دليل على أن الأصحاب السابقين ، ربما كانوا أصحاب كتب
وتأليف وإن لم يحفظ لنا وجودها ولا ذكرها في التراجم ، فافهم .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 6 .
2 - مختلف الشيعة 1 : 348 / السطر 1 .