يعتقد ، كطائفة من الجهلة - فهو محكوم بالنجاسة ، وهكذا ساب العترة الطاهرة ومن
يحذوهم على الأحوط .
مسألة 10 : من شك في إسلامه وكفره ، ولم يكن مسبوقا بالكفر ، فإن كان
مسبوقا بالاسلام فيحكم بطهارته ، وإلا فالأحوط هو الاجتناب ، وقيل : بطهارته .
التاسع : الخمر
، وأما سائر المسكرات فيجتنب عنها على الأحوط ، حتى
الجامد كالبنج وغيره ، فلا فرق بين المائع بالأصالة وغيره .
وأما المائع المسمى اليوم ب " الكحول الصناعي " فمحكوم بالطهارة ، لما لا
يعلم إسكاره بالمعنى المعهود في غيره .
مسألة 1 : نسب إلى المشهور نجاسة العصير العنبي المغلي ، والأشبه نجاسة
جميع العصائر المعروفة على الأحوط .
ويحل بالتثليث ، من غير فرق بين الاغلاء بالنار وغيرها ، وهكذا التثليث ،
ويظهر لي أنها تسكر بالغليان نوعا ، ولا يعتبر عندئذ أن تصير خلا .
نعم ، لو كان المتعارف عدم إسكارها به ، فيحرم العنبي ، وتمنع نجاسة غير
العنبي ، إلا أنه يحتاط في الكل جدا .
والظاهر حرمة النشيش أيضا ، وأما العنب المغلي مع مائه ، أو المنشوش
بنفسه ، فهو كذلك على الأقوى .
مسألة 2 : العصير المنقلب دبسا بعد الغليان ، إما يبقى على الحرمة ، فلا يحل
ولو بالعلاج ، كما إذا كان المتعارف عدم إسكاره .
وإما يتعارف فيه الاسكار ، فيحل بالانقلاب المذكور ولو قلنا : بنجاسته .