والوجه فيه : أن في الأول حرم بالغليان ; وهو الواسطة ، وفي الثاني حرم
بالاسكار ; وهو العنوان .
مسألة 3 : قد تعارف أكل الزبيب والتمر المطبوخ في الزيت أو الطبيخ ،
وقيل : بحرمتهما وهو الأحوط ، ولكن لا يبعد جوازه .
كما أن الأشبه عدم نجاسة الحبة أو الحبات المغلية ; لانصراف الأدلة إلى
ممنوعية ما هو المتعارف ; في أخذ الخل والخمر ، وإن كان الأحوط خلافه .
مسألة 4 : الفقاع نجس على الأحوط إذا لم يكن بحسب المتعارف مسكرا ،
وإلا فيجتنب عنه على الأقوى .
وفي عده بعنوانه من النجاسات إشكال ، بل منع ; لكونه خمرا حقيقة أو
مجازا ، ولا يبعد سكره ، إلا أنه يرجع إلى أهل الخبرة .
والمقصود منه : ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب " البيرة " .
وما قيل : من اختصاص الخمر بالمتخذ من العنب ، ممنوع ; لاشتهار المتخذ
من التمر في عصر الوحي وعصر التحريم ، وما يتعارف شربه المسمى
ب " ماء الشعير " ما دام لم يكن مسكرا ، حلال طاهر .
العاشر : عرق الجلالات
ولا سيما الإبل على الأحوط الأقوى ، كما في
صحيحة هشام ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، والمناقشة في غير الإبل ، ناشئة من عدم عثورهم
هامش
( 1 ) الكافي : 6 : 250 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة
المحرمة ، حديث 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 251 / 2 . وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 15 ،
حديث 2 .