تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
والوجه فيه : أن في الأول حرم بالغليان ; وهو الواسطة ، وفي الثاني حرم بالاسكار ; وهو العنوان . مسألة 3 : قد تعارف أكل الزبيب والتمر المطبوخ في الزيت أو الطبيخ ، وقيل : بحرمتهما وهو الأحوط ، ولكن لا يبعد جوازه . كما أن الأشبه عدم نجاسة الحبة أو الحبات المغلية ; لانصراف الأدلة إلى ممنوعية ما هو المتعارف ; في أخذ الخل والخمر ، وإن كان الأحوط خلافه . مسألة 4 : الفقاع نجس على الأحوط إذا لم يكن بحسب المتعارف مسكرا ، وإلا فيجتنب عنه على الأقوى . وفي عده بعنوانه من النجاسات إشكال ، بل منع ; لكونه خمرا حقيقة أو مجازا ، ولا يبعد سكره ، إلا أنه يرجع إلى أهل الخبرة . والمقصود منه : ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب‍ " البيرة " . وما قيل : من اختصاص الخمر بالمتخذ من العنب ، ممنوع ; لاشتهار المتخذ من التمر في عصر الوحي وعصر التحريم ، وما يتعارف شربه المسمى ب‍ " ماء الشعير " ما دام لم يكن مسكرا ، حلال طاهر .

العاشر : عرق الجلالات

ولا سيما الإبل على الأحوط الأقوى ، كما في صحيحة هشام ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، والمناقشة في غير الإبل ، ناشئة من عدم عثورهم
هامش
( 1 ) الكافي : 6 : 250 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 164 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 251 / 2 . وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 15 ، حديث 2 .