شهور انتقل إلى أم أخرى كافرة فولدته ، فلا تبعد نجاسته إذا كان الأب أيضا كافرا ;
لقوله تعالى : ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ( 1 ) ولاطلاق ما ورد في أنه من
أجزائها ( 2 ) .
مسألة 6 : في لحوق من بحكم الكافر كمنكر الضروري ، إشكال ، ولو رجع
المرتد عن ارتداده لا تبعد طهارته حسب القاعدة ، إلا أن الاحتياط مطلوب جدا .
مسألة 7 : لا إشكال في نجاسة الغلاة والنواصب والخوارج المذكورين
في التأريخ .
بل لا إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم ( عليهم السلام )
إذا كان لأجل الولاء ، والأحوط تعفير إنائهم ، كتعفيره من ولوغ الكلاب .
والأشبه نجاسة المعروف بالبغض لأهل البيت ( عليهم السلام ) ومن يحذو حذوهم ،
وإن لم يكن يعلن العداوة .
مسألة 8 : من أبرز الاسلام تقية أو إكراها أو لسياسة أو غير ذلك ، غير
محكوم بالكفر على الأشبه .
مسألة 9 : المخالف وغير الاثني عشري من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا
ناصبين ومعادين للأئمة وللصديقة الكبرى ( عليهم السلام ) ولمن يحذو حذوهم ، محكومون
بالطهارة الظاهرية ، وأما مع النصب فلا .
ولو كان يسب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بعض الأئمة ( عليهم السلام ) - سواء اعتقد بإمامته ، أم لم
هامش
( 1 ) المجادلة ( 58 ) : 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 236 / 851 ، وسائل الشيعة 23 : 106 ، كتاب العتق ، باب 69 ، حديث 1 .