تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شهور انتقل إلى أم أخرى كافرة فولدته ، فلا تبعد نجاسته إذا كان الأب أيضا كافرا ; لقوله تعالى : ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ( 1 ) ولاطلاق ما ورد في أنه من أجزائها ( 2 ) . مسألة 6 : في لحوق من بحكم الكافر كمنكر الضروري ، إشكال ، ولو رجع المرتد عن ارتداده لا تبعد طهارته حسب القاعدة ، إلا أن الاحتياط مطلوب جدا . مسألة 7 : لا إشكال في نجاسة الغلاة والنواصب والخوارج المذكورين في التأريخ . بل لا إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم ( عليهم السلام ) إذا كان لأجل الولاء ، والأحوط تعفير إنائهم ، كتعفيره من ولوغ الكلاب . والأشبه نجاسة المعروف بالبغض لأهل البيت ( عليهم السلام ) ومن يحذو حذوهم ، وإن لم يكن يعلن العداوة . مسألة 8 : من أبرز الاسلام تقية أو إكراها أو لسياسة أو غير ذلك ، غير محكوم بالكفر على الأشبه . مسألة 9 : المخالف وغير الاثني عشري من فرق الشيعة ، إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين للأئمة وللصديقة الكبرى ( عليهم السلام ) ولمن يحذو حذوهم ، محكومون بالطهارة الظاهرية ، وأما مع النصب فلا . ولو كان يسب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بعض الأئمة ( عليهم السلام ) - سواء اعتقد بإمامته ، أم لم
هامش
( 1 ) المجادلة ( 58 ) : 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 236 / 851 ، وسائل الشيعة 23 : 106 ، كتاب العتق ، باب 69 ، حديث 1 .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 89 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني