مسألة 4 : قد اشتهر عدم وجوب الفحص ولو كان متمكنا منه بسهولة في
باب النجاسة والطهارة ; بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية البدوية ، فلو كان مسبوقا
بالعلم بالنجاسة تفصيلا أو إجمالا ، فيجب على الأقوى في الأول ، وعلى الأحوط
في الثاني .
ولو لم يكن مسبوقا به ، يبني على الطهارة من حيث الأكل وغيره .
ويحتمل وجوبه في الموارد التي يسهل الاطلاع عليها جدا ; بالنسبة إلى مثل
الأكل والبيع وما بحكمه .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 93
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٩٣