طهارة ميتة الخفاش ; لدعوى جمع عدم النفس له ولو قلنا : بلزوم الاجتناب عن
بوله أو روثه ، وقد مر حكم ذلك .
والظاهر طهارة بعض الأقسام المنصوصة طهارتها - كالعقرب ، والوزغ -
ولو كان ذا نفس .
مسألة 5 : المراد من " الميتة " المحكومة بالنجاسة ، أعم مما تعد " ميتة "
عرفا ، أو شرعا وادعاء ، كغير المذكى على موازين الاسلام على الأحوط ، ولو كان
غير المذكى المذكور يعد ميتة عرفا ، فهو نجس .
مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم في مثل القصبات والقرى ، محكوم
بالطهارة ، سواء كان لحما ، أو جلدا ، أو شحما ; لتعارف تصدي القصابين للتذكية .
وأما في مثل البلاد الاسلامية الكبيرة ومدن المسلمين العظيمة ، فلا يبعد
كفاية سوق الاسلام ولو كان يأخذ من يد الكافر ، ولأجله لو شك في الكفر
والإسلام يحكم بإسلامه .
وهكذا المطروح في أرض الاسلام وإن لم يكن عليه أثر الاستعمال
الاسلامي ; بالنسبة إلى طهارته ، ولا يبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة الطاهر ،
إذا كان مباليا .
وإن لم يكن مباليا ، أو كان يحتمل قويا سبق يد الكافر ، أو لم يكن عليه أثر
الاستعمال ، فالأحوط الأولى هو الاجتناب ، وأما ما يحرم لحمه ويقبل التذكية ،
فالأحوط في مورد الشك هو الاجتناب .
مسألة 7 : قد اشتهر أن ما يؤخذ من يد الكافر ، أو ما يجئ من بلاد الكفار ،
تحرير العروة الوثقى — صفحة 81
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨١