تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة على ما اشتهر ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا أو كثيرا ، فكل ما يسمى ب‍ " الدم " ليس بنجس ولو كان من الحيوان . وفي نجاسة مطلق الدم شبهة ، مثل ما يوجد في البيض ، أو الدم الأبيض ، أو غيرهما . مسألة 1 : العلقة المستحيلة من المني الطاهر طاهرة ، وأما من المني النجس فقيل : بنجاستها ، وهو الأحوط . مسألة 2 : الدم المتخلف في الذبائح المتعارفة - كالأنعام الثلاثة - طاهر ، وفي غير ذلك يحسن الاحتياط ، كما يجب ذلك بالنسبة إلى الباقي في الأجزاء المحرمة من الأنعام الثلاثة . مسألة 3 : يأتي حكم حد المقدار الدخيل في طهارة المتخلف في المطهرات ، إلا أنه لو رجع الدم الخارج - أي المشرف على الخروج - إلى الداخل ، ثم خرج ، فلا تبعد طهارة ما شك في لقائه للراجع . هذا في غير ما كان يتعارف ذلك ، كرد النفس مثلا في حال الذبح ، على إشكال . مسألة 4 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح وإن كان حلالا ، إلا أن طهارة دمه محل إشكال . نعم ، في رواية في كتاب عتق " الوسائل " : " أنه من أجزاء الأم " ( 1 ) فيكون خروج الدم مطهرا مثلا لدمه ، وإن قلنا : بأن ذكاته ليست ذكاة أمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 106 ، كتاب العتق ، باب 69 ، حديث 1 . وفيه : " لأن ما في بطنها منها " .