الثالث : المني
من كل حيوان له دم سائل على الأحوط .
نعم ، في بعض أقسام المني - كمني الانسان ونجس العين - تكون النجاسة
قوية ، وأما من الحيوان المأكول اللحم فالاجتناب حسن ، بل لا يترك .
وفي ثبوت الدم السائل للحيوان البحري ، وفي نجاسة منيه ، إشكال قوي ،
وأما الوذي والمذي والودي فطاهرة إلا من نجس العين .
الرابع : الميتة
، فإنها نجسة على الأقوى فيما له دم سائل ، وعلى الأحوط
مطلقا .
وعلى أي تقدير : لا فرق بين ما يكون حلالا أو حراما لحمه ، وكذا الأجزاء
المبانة منها .
ولو كانت هي الأجزاء التي تبان حال الحياة - كالثالول والبثور - فلزوم
الاجتناب غير ثابت .
هذا فيما تحله الحياة ، وأما ما لا تحله الحياة فطاهر .
وأما البيضة فهي طاهرة ، وتنجس على الأحوط ، إذا خرجت بملاقاتها
للباطن ، وعلى الأقوى للظاهر .
وأما الإنفحة ، فالأشبه طهارتها ، وتنجس - على الأحوط - بملاقاة الباطن ،
ويجتنب - على الأحوط - عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن وغير
مأكول اللحم ، وفي الأخير هو الأظهر ، ويأتي إن شاء الله حكم ميتة نجس العين
وأجزائه .
مسألة 1 : الجزء المبان من الحي ، بحكم الجزء المبان من الميت في