تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

الثالث : المني

من كل حيوان له دم سائل على الأحوط . نعم ، في بعض أقسام المني - كمني الانسان ونجس العين - تكون النجاسة قوية ، وأما من الحيوان المأكول اللحم فالاجتناب حسن ، بل لا يترك . وفي ثبوت الدم السائل للحيوان البحري ، وفي نجاسة منيه ، إشكال قوي ، وأما الوذي والمذي والودي فطاهرة إلا من نجس العين .

الرابع : الميتة

، فإنها نجسة على الأقوى فيما له دم سائل ، وعلى الأحوط مطلقا . وعلى أي تقدير : لا فرق بين ما يكون حلالا أو حراما لحمه ، وكذا الأجزاء المبانة منها . ولو كانت هي الأجزاء التي تبان حال الحياة - كالثالول والبثور - فلزوم الاجتناب غير ثابت . هذا فيما تحله الحياة ، وأما ما لا تحله الحياة فطاهر . وأما البيضة فهي طاهرة ، وتنجس على الأحوط ، إذا خرجت بملاقاتها للباطن ، وعلى الأقوى للظاهر . وأما الإنفحة ، فالأشبه طهارتها ، وتنجس - على الأحوط - بملاقاة الباطن ، ويجتنب - على الأحوط - عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن وغير مأكول اللحم ، وفي الأخير هو الأظهر ، ويأتي إن شاء الله حكم ميتة نجس العين وأجزائه . مسألة 1 : الجزء المبان من الحي ، بحكم الجزء المبان من الميت في