النجاسة ، وما تعارف انفصاله قهرا أو تعارف قطعه ونتفه - كأطراف الشفتين
والظفر - لم تثبت نجاسته .
ولا عبرة بالإبانة ، فلو كان قسم من البدن يصدق عليه " الميتة " عرفا ،
فطهارته مشكلة جدا ولو لم يجب قطعه إلا في بعض الصور ، كما لو لم يكن فيه
الضرر والحرج ، ويخل بالوظائف اللازمة .
مسألة 2 : فأرة المسك ونفس المسك من الظبي ، محكومان بالطهارة .
ولو كان المتعارف انفصاله عنه في كل سنة أو بعد كل سنين مرة ، ففي الزائد
وغير المتعارف يتعين الاحتياط بالنسبة إلى الجلدة ، دونه ; لاحتمال كون المسك
غير الدم ، ويكفي احتمال الاستحالة لعدم جريان الأصل .
ففي صورة كون الظبي ميتة ، لا تثبت نجاسته إذا كان جامدا ، بل نجاسة فأرة
المسك من الميتة ، محل تردد جدا .
مسألة 3 : في كفاية سوق المسلمين أو يد المسلم ، أو عمله مع الفأرة
والمسك عمل الطاهر ، منع ; لاحتمال عدم كونها مما تحله الحياة ، واحتمال
اختصاص ذلك ببعض الأمور كاللحوم والجلود ، فلا يشمل المسك .
وفي حكم الثلاثة المذكورة سكوته عن إعلام خصوصيته ، ولا سيما في
بعض الأسواق والأيادي .
مسألة 4 : ما لا نفس له ميتته طاهرة ، كالوزغ والعقرب وغيرهما ، وهكذا
الحية والتمساح .
ولو شك في كونه ذا نفس ، لا يحكم بنجاسته ، وعلى هذا يمكن دعوى
تحرير العروة الوثقى — صفحة 80
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨٠