بشرط صدق " الميتة " على البعض .
مسألة 11 : المضغة من نجس العين نجسة ، وهكذا المشيمة وسائر الأجزاء
التي تخرج مع الولد الميت .
وأما من طاهر العين ، فنجاستها بعنوانها ممنوعة ، والاحتياط مستحسن ،
وهكذا بالنسبة إلى مضغة الانسان بعد غسل الميت .
مسألة 12 : الجند المعروف أنه خصية كلب الماء ، محكوم بالطهارة والحلية
ما لم تعلم حقيقته ، وهكذا ما تعارف من الأجزاء التي تحلها الحياة ، وهي صغار
حين انفصالها بالقلع والقص ، وغير ذلك مما مر .
مسألة 13 : إذا وجد عظم مجردا مشكوكا حاله ، فالأشبه أنه محكوم
بالطهارة ولو كان معلوما أنه من الانسان ، ولم يعلم أنه من الكافر ومن بحكمه .
وهكذا الجلد المطروح ما دام لم يعلم أو لم تقم حجة على أنه من الميتة .
مسألة 14 : قد تعارف في عصرنا الترقيع بأجزاء الميتة من الانسان وغيره ،
حتى الجزء المبان من الحي ، فهل يمنع ذلك مطلقا ; نظرا إلى ممنوعية الانتفاع ، أو
يرخص مطلقا ؟
أو يفصل بين مواضع الانتفاع بها ; لكونها مضرة بصحة الوضوء أو الصلاة ;
لنجاستها ؟
أو يفصل بين ما تحله الحياة بعد الترقيع فورا ; بحيث لا يخل بالطهور
والصلاة ، بعد جواز ذلك في موارد العسر والحرج والضرر ؟ وجوه واحتمالات ،
أقواها الأخير .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 83
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨٣