تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
فصل في النجاسات

الأول والثاني : البول والغائط

من الحيوان المحرم أكل لحمه ، حتى الانسان . وأما خرء الحيوان المستكشف في هذه العصور ولو كان محرم الأكل ، ففي نجاسة خرئه إشكال ; لقصور الأدلة ، بل والحيوان المبتلى به اتفاقا مثلا وإن كان موجودا في تلك العصور . وكل ذلك بشرط أن يكون له دم سائل ; بحسب النوع والمتعارف منه على المشهور ، وربما يشكل هذا الشرط ، والاحتياط حسن جدا ، ولا سيما بالنسبة إلى البول . وفي الطيور المحرمة قولان ، لا تبعد الطهارة بالنسبة إلى خصوص الخفاش ، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا ، وعن خرئها ندبا .