فصل
في النجاسات
الأول والثاني : البول والغائط
من الحيوان المحرم أكل لحمه ، حتى
الانسان .
وأما خرء الحيوان المستكشف في هذه العصور ولو كان محرم الأكل ، ففي
نجاسة خرئه إشكال ; لقصور الأدلة ، بل والحيوان المبتلى به اتفاقا مثلا وإن كان
موجودا في تلك العصور .
وكل ذلك بشرط أن يكون له دم سائل ; بحسب النوع والمتعارف منه على
المشهور ، وربما يشكل هذا الشرط ، والاحتياط حسن جدا ، ولا سيما بالنسبة
إلى البول .
وفي الطيور المحرمة قولان ، لا تبعد الطهارة بالنسبة إلى خصوص الخفاش ،
والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا ، وعن خرئها ندبا .