مسبوقا بعدم الإباحة ، أو بالملكية ، أو القائم على عدم الإباحة والملكية لغيره حجة .
نعم ، لو تردد ، ولم يكن منشأ عقلائي لتردده ، فهو محكوم بالإباحة ; وذلك
لكون ارتكاز المتشرعة عليه ، بل والعقلاء .
هذا في صورة استلزام تصرفه تلفه ، وإلا فالأشبه جواز الأخذ بإطلاق أدلة
الحل ولو كانت معلومة ملكيته للغير .
مسألة 3 : إذا اشتبه مغصوب أو نجس في محصور أو غير محصور ، لا يجب
الاجتناب ، إلا إذا كانت الأطراف قليلة جدا كإنائين ، فإن الاحتياط لا يترك .
نعم ، إذا كان تصرفه موجبا للتلف ففي الغصب يحتاط ; بمعنى عدم جواز
الارتكاب كما في البدوية ، وأما الشبهة البدوية من النجاسة أو الإضافة ، فلا تبعد
صحته الظاهرية .
مسألة 4 : في موارد اشتباه المضاف والمطلق ، كما يجوز الخلط بينهما ثم
الوضوء به إذا لم تلزم منه الإضافة ، وإلا فلا يجوز إلا بتكرار الوضوء حتى يعلم
بوقوعه ، كذلك يجوز تكراره بدوا وإن كان عنده ماء معلوم ، إلا أنه خلاف
الاحتياط .
وفي مورد الشبهة غير المحصورة ، يجوز الخلط إذا لم تلزم الإضافة ، وإلا
فيكتفي بواحد .
والأشبه جواز الاكتفاء بواحد حتى في المحصورة مع إمكان الخلط ، ولكن
الاحتياط لا يترك ; فإن الصحة تستفاد من قاعدة الحل الأعم من التكليف والوضع .
مسألة 5 : إذا علم إجمالا : بنجاسة الماء أو غصبيته ، فالأحوط ترك
تحرير العروة الوثقى — صفحة 72
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧٢