استعماله .
ولو علم : أنه إما مضاف أو مغصوب ، لا يصح استعماله للوضوء ، ولا
الشرب ، وقيل : بجواز شربه ، وهو ضعيف .
مسألة 6 : لو أريق أحد الأطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو
وضعا ، وبقي الآخر ، ففي موارد الإضافة لا تبعد صحة التوضي ، والجمع بينه وبين
التيمم أولى .
وإن كان من موارد النجاسة ، فالأقرب هو التيمم ، كما أن إراقة الكل أحوط ،
ثم يتيمم .
وإن كان من موارد الغصب ، فلا يصح على الأشبه .
وإن كان مخلوطا من المختلفات ، فالتيمم أشبه ، وليس الجمع أحوط ;
لاحتمال التصرف في المغصوب .
مسألة 7 : ملاقي أحد الأطرف في الشبهة البدوية المحصورة ، غير محكوم
بالنجاسة ، والاحتياط حسن .
وغير خفي : أن العلم الاجمالي عندنا منجز ، إلا أن الأصول تجري في جميع
الأطراف ، والجمع ممكن .
نعم ، في موارد خاصة - للنص ، أو غيره - يتعين اتباعه ، أو يجب الاجتناب
حتى في الشبهة البدوية منها كما مر ، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع
المتشعبة حول العلم الاجمالي .
مسألة 8 : في الماءين المشتبهين صور ، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة
تحرير العروة الوثقى — صفحة 73
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧٣