المسألة الثامنة : لا بأس بالاغتسال في الماء الكثير الذي اغتسل فيه ، أو
استنجي فيه ، أو غسل به ، وإن صدق عليه " الغسالة " .
ولو صدق عليه " الغسالة " وشك في تنجسه من جهة أخرى غير الاستنجاء ،
يعتبر طاهرا .
المسألة التاسعة : الماء المتخلف بعد العصر فيما يقبل العصر طاهر ، وهكذا
ما يجتمع في الإناء بعد إهراق الماء .
المسألة العاشرة : اليد الطبيعية التي يستنجى بها ، تكون طاهرة بعد الفراغ
عن الاستنجاء ، وأما غير الطبيعية ذات الروح ، فهي بحكمها .
وأما التي تعد كالآلة المنفصلة ، فالطهارة ممنوعة لو كانت بعد الاستنجاء
ملوثة أو مطلقا ، ويحتمل التفصيل بين المتصلة والمنفصلة ، ولا شبهة في نجاسة
المنفصلة في بعض الصور ولو لم تكن ملوثة .
المسألة الحادية عشرة : غسالة الأنابيب العصرية بحكم غسالة الأباريق ،
فلو استنجى مثلا ، ثم سد الحنفية ، وكان في الماء القليل عين نجسة ، يجب
الاجتناب . والأحوط الأولى هو الاجتناب عن مطلق الغسالات ، ولا دليل على
استحبابه .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 70
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧٠