فصل
في الماء المشكوك
مسألة 1 : المشهور طهارة الماء المشكوك نجاسته ، وظاهرهم مطهريته ،
وهي عندي غير معلومة ، ولكنها غير بعيدة .
وفي صورة العلم بنجاسته سابقا ، يحكم بنجاسته لو قامت على نجاسته حجة
أخرى على الأشبه ، ومر حكم المتغير بالنجاسة الزائل تغيره من قبل نفسه .
وأما المشكوك إطلاقه ، فلا يحكم بالنجاسة عند الملاقاة مطلقا ولو كان
مسبوقا بالاطلاق بعدما كان كرا ; لأن الاطلاق والإضافة من المنوعات ، فلا يبقى
موضوع الاستصحاب ، كما لو تردد مائع بين الكثير المطلق والمضاف ، لا يحكم
بنجاسته ، بل ولو كان على تقدير إضافته قليلا .
نعم ، في جواز التطهر به تردد ، إلا أن الأشبه عدم مطهريته .
مسألة 2 : مشكوك الإباحة محكوم بعدم الإباحة ، فضلا عما إذا كان
تحرير العروة الوثقى — صفحة 71
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧١