تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فصل في الماء المشكوك مسألة 1 : المشهور طهارة الماء المشكوك نجاسته ، وظاهرهم مطهريته ، وهي عندي غير معلومة ، ولكنها غير بعيدة . وفي صورة العلم بنجاسته سابقا ، يحكم بنجاسته لو قامت على نجاسته حجة أخرى على الأشبه ، ومر حكم المتغير بالنجاسة الزائل تغيره من قبل نفسه . وأما المشكوك إطلاقه ، فلا يحكم بالنجاسة عند الملاقاة مطلقا ولو كان مسبوقا بالاطلاق بعدما كان كرا ; لأن الاطلاق والإضافة من المنوعات ، فلا يبقى موضوع الاستصحاب ، كما لو تردد مائع بين الكثير المطلق والمضاف ، لا يحكم بنجاسته ، بل ولو كان على تقدير إضافته قليلا . نعم ، في جواز التطهر به تردد ، إلا أن الأشبه عدم مطهريته . مسألة 2 : مشكوك الإباحة محكوم بعدم الإباحة ، فضلا عما إذا كان
تحرير العروة الوثقى — صفحة 71 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني