السادس : أن يكون الماء المستنجى به وأراد ، فلو استنجى في القليل
فالأشبه نجاسته .
السابع : قيل : باعتبار سبق الماء على اليد ، وقيل : بعدمه .
وفيه تفصيل ; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل ، ثم
لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء ، فإن زال الغائط واستهلك ، فنجاسته
تابعة للقول : بنجاسة الغسالة ، وإلا فالنجاسة قوية .
المسألة الرابعة : اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا ، فلو لاقت
في الأثناء موضعا آخر مثلا ، فالأشبه نجاسته .
المسألة الخامسة : لا فرق على القول : بالتعدد في البول ، بين الغسلة
الأولى والثانية فيما نحن فيه .
المسألة السادسة : لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي ،
وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء .
ومع عدم الصدق أو الشك فيه ، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة ،
وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها ، فلا تترتب عليها آثار الطهارة .
المسألة السابعة : لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر
النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ; بشرط مراعاة شرائط الغسالة ، كأن لا يكون فيها
عين النجس .
ولو كان ماءان ، يعلم بغسالية أحدهما ، وكون الآخر ماء الاستنجاء ،
فالأقرب طهارتهما كما مر .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 69
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٦٩