تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فصل في الأسئار سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس ، والأقرب كراهة سؤر الحيوان المحرم لحمه ، وقيل : بكراهة سؤر المكروه اللحم . ولا كراهة في خصوص المؤمن ، بل المعروف استحبابه ، وقيل : ولا الهرة . وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها ، فهو غير معلوم الكراهة ، وقيل : بها .