فصل
في الراكد
وهو ينقسم إلى القليل والكثير :
فالقليل ينجس على الأقوى ، دون الكثير ، من غير فرق بين ملاقاته مع
النجاسات العرفية وغير العرفية ; بشرط صدق " الملاقاة مع النجس " فلقاء القليل
مع لون الدم غير منجس ، بل ومع الأجزاء الصغيرة التي كانت بحيث لا يدركها كل
طرف لصغرها ، وبالجملة المتبع هو العرف .
ولو كان الماء الملاقي للنجس في حفرة صغيرة ، وكان بينها وبين حفرة
أخرى أنبوب مثلا ; بحيث يصير المجموع كثيرا ، فالأشبه تنجسه ، وهو الأحوط ، إلا
إذا صدق على المجموع " أنه ماء واحد كثير " .
ولو لم يكن مع ما في الحفر الآخر كثيرا ، فالنجاسة ممنوعة بالنسبة إلى غير
ما لاقاه على الشرط المذكور .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 49
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤٩