تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فصل في الراكد وهو ينقسم إلى القليل والكثير : فالقليل ينجس على الأقوى ، دون الكثير ، من غير فرق بين ملاقاته مع النجاسات العرفية وغير العرفية ; بشرط صدق " الملاقاة مع النجس " فلقاء القليل مع لون الدم غير منجس ، بل ومع الأجزاء الصغيرة التي كانت بحيث لا يدركها كل طرف لصغرها ، وبالجملة المتبع هو العرف . ولو كان الماء الملاقي للنجس في حفرة صغيرة ، وكان بينها وبين حفرة أخرى أنبوب مثلا ; بحيث يصير المجموع كثيرا ، فالأشبه تنجسه ، وهو الأحوط ، إلا إذا صدق على المجموع " أنه ماء واحد كثير " . ولو لم يكن مع ما في الحفر الآخر كثيرا ، فالنجاسة ممنوعة بالنسبة إلى غير ما لاقاه على الشرط المذكور .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 49 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني