من يتصدى لنقل فتواه .
مسألة 31 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة ، فإن كان فاقدا لها
فعليه العدول .
وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الأخر ، وكان
الآخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر ، لا يجوز العدول
على الأشبه .
ولو كان الآخر أعلم يعدل إليه ، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين .
وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده ، يكون بحكم من لم يقلد ، حتى فيما إذا
كان في تلك الأيام ، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده ، على
الأقرب الأشبه .
مسألة 32 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ، ولم يكن أحدهما المعين
- على تقدير المفضولية - متعينا لإحدى المرجحات السابقة ، وهكذا لم يكن
أحدهما المعين محتمل الأعلمية ، فضلا عن المظنونية ، فإن أمكن الاحتياط بين
القولين فهو الأحوط ، بل الأشبه ، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر ،
مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت .
مسألة 33 : إذا شك في موت من يقلده ، أو ظن بذلك ، أو بعروض ما يوجب
العدول ، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر ، ويتعين عليه البقاء
في صورة تعين تقليده .
وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه ، أو الظن بذلك ، فإنه يجوز له ذلك في
تحرير العروة الوثقى — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٠