مسألة 23 : الأحوط تعلم المسائل المبتلى بها في العبادات والمعاملات ،
ولا يجوز الاكتفاء بالعمل المشكوك صحته وفساده ، عبادة كان أو معاملة ، إذا
كانت واجبة عليه تكليفا أو شرطا .
نعم ، إذا كان عالما بجامعيته لما تعتبر فيه من الشرائط والأجزاء ، أو بخلوه
عما يمنع عن صحته مثلا ، ولا يعلم بالتفصيل ، فهو كاف ، كما إذا أتى به غافلا أو
راجيا ، ثم تبين جمعه لما يعتبر - من باب الاتفاق - صح على الأشبه ، ولا سيما إذا
كان مطابقا للاحتياط .
مسألة 24 : لو عرض له الشك أو السهو ، وأتى بما هو حكمه رجاء ، ثم تبين
أنه مطابق للواقع ، صح على الأشبه .
مسألة 25 : لا دليل على وجوب التقليد والاحتياط في موارد العلم بعدم
الوجوب والحرمة ، ففي المسائل والحركات والسكنات العادية ، أو المحتمل كونها
مكروهة فقط أو مستحبة ، يجوز الترك برجاء الثواب ، وهكذا الفعل ; بشرط أن لا
يبتلي في فعل ما يحتمل استحبابه ، بما يحتمل حرمته ; للتشريع .
مسألة 26 : إذا عدل المجتهد إلى رأي جديد أو إلى التوقف ، فإن عمل على
طبق الرأي الأول ، وكان موافقا لإحدى المرجحات المذكورة - مثل كونه موافقا
للشهرة أو لأعلم الأموات - فالأشبه تعين البقاء ، والأحوط الذي لا يترك هو
الاحتياط إذا أمكن ، وفي غير ما مر يعدل إلى المجتهد الآخر .
مسألة 27 : تقليد الصبي والمجنون في أيام الإفاقة - بل مطابقة عمل تارك
الطريقين لرأي من يتبع رأيه - يمنع عن العدول في موارد ممنوعية العدول ،
تحرير العروة الوثقى — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٨