پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳
شرح
الافتراق وإن لا تقتضي شيئا إلا نفس الطبيعة ، ولكن هيئة باب الافتعال للمطاوعة ، فلو فارق أحدهما الآخر يكون الآخر مفترقا بقبول الفراق ، فيسقط الخيار في جميع الفروض بافتراقهما ، سواء أخذ أحدهما في الفراق ، أو أخذا معا فيه ، وسواء فيه الافتراق الاكراهي وغيره ، بل لا يجري في المطاوعة الاكراه . نعم ، يتصور الاكراه بالنسبة إلى البقاء في المجلس . وقد يظهر هذا أيضا من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) ( 1 ) والعلامة الإيرواني ( قدس سره ) ( 2 ) . وبالجملة : من قوله - مد ظله - : من الطرفين يظهر أن النظر في قوله : ولو افترقا أي ولو افترق كل منهما سقط عنهما ، وأما أن سقوط خيار الطرف مستند إلى أن افتراق الآخر غاية خيارهما ، أو أن افتراق كل غاية خيار نفسه فهو أمر آخر ، ولكن لا يلزم في صدق الافتراق على الآخر أن يتصدى للافتراق بالفاعلية . والذي هو التحقيق : أن لهيئة باب الافتعال معاني ، ومنها المطاوعة ، وكثيرا ما تجئ لغير المطاوعة ، ومنها قوله تعالى : ( لها ما كسبت وعليها
پاورقی
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 14 / السطر 11 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 14 / السطر 11 .