فإذا افترقا ولو بخطوة ، وتحقق بها الافتراق عرفا ،
شرح
قوله مد ظله : ولو بخطوة .
كما في الخلاف وفيه أن الشافعي أرجع إلى العادة ، وقسم أقساما ( 1 ) .
ويظهر من التذكرة ( 2 ) ونسب إلى جماعة ، أنه يكفي أدنى الانتقال ( 3 ) .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : ويظهر من بعض اعتبار الخطوة ، اغترارا بتمثيل كثير
من الأصحاب لأقل الافتراق ، وعن صريح جماعة التأمل في كفاية
الخطوة ، لانصراف الاطلاق إلى أزيد منها ( 4 ) ، وقيل إنه الظاهر من
الأخبار ( 5 ) الحاكية لفعل الباقر ( عليه السلام ) حيث مشى خطى ( 6 ) .
ويظهر من بعضهم كفاية أقل الجمع ، وهي الثلاث :
وعن صاحب الكفاية أن العبرة بالافتراق المطلق ، لا مطلق
الافتراق ( 7 ) ، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بعد كون نظر العرف إلى عدم
كفاية مطلق الافتراق تبعا .
هامش
1 - الخلاف 3 : 21 ، المسألة 26 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 517 / السطر 29 .
3 - تحرير الأحكام 1 : 165 / السطر 29 ، مسالك الأفهام 3 : 196 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 222 / السطر 14 .
5 - وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 2 - 3 .
6 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 384 .
7 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 168 .