تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
الانشائية ، وهي تحصل بإرادة المباشر دون الموكل ، ونسبتها إلى الموكل من المجاز قطعا . ودعوى استعمال اللفظ في المعنيين : الحقيقي ، والمجازي ، ممكنة غير نافعة ، لأن ذلك مضافا إلى الحاجة إلى القرينة ، بعيدة عن أفق التقنين ( 1 ) . نعم ، لا يثبت هذا الخيار للوكيل في إجراء الصيغة انصرافا ، فكان عليه - مد ظله - التصريح بعدم الخيار له ، لصدق المتبايعين عليهما عنده . والذي محرر عندي : أن الموضوع هو التاجران لأنه الأعم ، وفي المثبتين يؤخذ بالأعم ، ضرورة أنهما يصدقان على غير المتبايعين في سائر العقود التجارية والمعاوضية ، وقد صرح في اللغة ب‍ " أن التجارة هي تقليب المال " ( 2 ) أو التصرف فيه ( 3 ) وهو المناسب لآية التجارة ( 4 ) . وما يقال : من أن التاجر أخص ، لعدم صدقه على مجرد من يصدر منه البيع ( 5 ) في غير محله ، كما يظهر بأدنى تأمل .
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 58 - 62 . 2 - أقرب الموارد 1 : 74 . 3 - المفردات ، الراغب الأصفهاني : 73 . 4 - النساء ( 4 ) : 29 . 5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 56 .