تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
هذا مع أن البيع بحسب اللغة هو الأخذ والاعطاء على وجه الثمنية والمثمنية ( 1 ) وحققنا في محله أن عقد البيع ليس من الإضافة البيانية ، بل هو معناه العقد على البيع والتقابض ، فالعاقدان ليسا بالخيار ، وتفصيله في كتابنا الكبير ، وتصير النتيجة أن الموكلين ربما يعدان تاجرين ، كما في الفرض المزبور . نعم ، الوكيل على التجارة والأخذ والاعطاء بالخيار ، دون الموكل ، فاغتنم . وبعبارة أوضح : اختص الخيار بالمعاطاة التي هي لازمة حسب الأصل المحرر ، وأما عقد البيع فلا يجري فيه الخيار ، سواء قلنا : بأنه لازم ، أم قلنا : بأنه جائز ، نعم إذا حصل الأخذ والاعطاء فلهما الخيار . ثم إن مقتضى إطلاق المتن ثبوت الخيار في المعاوضات ، بل وفي الفضولي ، إلا أن انصراف الأدلة عنه قوي ، كما ادعاه - مد ظله - ( 2 ) . نعم ، فيمن باع لنفسه فأجاز المالك البيع للفضولي ، فالأقرب عندي ثبوته ، ويظهر وجهه بأدنى تأمل إن شاء الله تعالى .
هامش
1 - أقرب الموارد 1 : 70 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 78 .