تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ،
شرح
خارج عن فهم الأصحاب ( رحمهم الله ) وحدة الخيار تعيينا . قوله مد ظله : فللمتبايعين الخيار . اتفاقا ( 1 ) ، ودعوى أن المسألة مجمع عليها في الجملة بين المسلمين قريبة ، وعليها النصوص الكثيرة ، كمعتبر ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا . . . ( 2 ) . ومعتبر ابن يزيد ، عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا . . . ( 3 ) . وما في خبر غياث بن إبراهيم ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 4 ) ، محمول .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 4 . 2 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 26 / 110 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 6 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 .