فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ،
شرح
خارج عن فهم الأصحاب ( رحمهم الله ) وحدة الخيار تعيينا .
قوله مد ظله : فللمتبايعين الخيار .
اتفاقا ( 1 ) ، ودعوى أن المسألة مجمع عليها في الجملة بين
المسلمين قريبة ، وعليها النصوص الكثيرة ، كمعتبر ابن مسلم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى
يفترقا . . . ( 2 ) .
ومعتبر ابن يزيد ، عنه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا التاجران
صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم
يفترقا . . . ( 3 ) .
وما في خبر غياث بن إبراهيم ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا
صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 4 ) ، محمول .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 4 .
2 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ،
الحديث 1 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 26 / 110 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 1 ، الحديث 6 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 1 ، الحديث 7 .