پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
شرح
ودعوى : أن قضية الجمع حمل تلك الأخبار على أنها بصدد تجويز البيع إلى الافتراق ، وهذا على تجويزه إلى التصفيق ، قريبة جدا ، أو تقييد مفهوم الطائفة الأولى بذلك الخبر ، فتدبر . هذا مع أنه لا تدل تلك الأخبار صراحة على أن كل واحد منهما - مع قطع النظر عن الآخر - بالخيار ، فتأمل . ووجه عدوله - مد ظله - من البيعين إلى المتبايعين ، ما في معتبر ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ( 1 ) . وكأن معناه وفيما سوى ذلك أي الحيوان هما من بيع أي باقيان على البيع ادعاء ، أو هما بالقدرة والاختيار على التبادل والمبادلة والتراد الاعتباري بتوسيط الخيار حتى يفترقا . وأيضا : الايماء إلى أن الحكم يدور مدار صدق المتبايعين سواء كانا أصيلين ، أو وليين ، أو وكيلين ، أو مأذونين ، أو مختلفين . وقال - مد ظله - : إن قضية القواعد عدم صدقهما إلا على مباشري العقد والبيع ، دون الموكلين ، ضرورة أن ماهية البيع هي المبادلة
پاورقی
1 - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ، وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 .