تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
اللهم إلا أن يقال : بعدم الدليل على عدم نفوذ أمره على الاطلاق ، وإلغاء الخصوصية عما ورد في البيع والشراء مشكل ، لما أنه التجارة المتعارفة المستلزمة لوقوعه في الهلكة ، بخلاف غيرها ، خصوصا إذا لم يكن مرتبطا بالماليات التي هي المقصودة في عدم الامضاء قويا . وما ورد في الخصال بسند صحيح إلى أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم الذي يجوز أمره . قال : حتى يبلغ أشده . قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة ، أو أقل أو أكثر ولم يحتلم . قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ ، ونبت عليه الشعر ، جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ( 1 ) . وإن كان مطلقا ، إلا أن أبا الحسين غير معلوم ، ودعوى كونه آدم بن
هامش
1 - الخصال : 495 / 3 .