شرح
اللهم إلا أن يقال : بعدم الدليل على عدم نفوذ أمره على الاطلاق ،
وإلغاء الخصوصية عما ورد في البيع والشراء مشكل ، لما أنه التجارة
المتعارفة المستلزمة لوقوعه في الهلكة ، بخلاف غيرها ، خصوصا إذا لم
يكن مرتبطا بالماليات التي هي المقصودة في عدم الامضاء قويا .
وما ورد في الخصال بسند صحيح إلى أبي الحسين الخادم بياع
اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر
عن اليتيم الذي يجوز أمره .
قال : حتى يبلغ أشده .
قال : وما أشده ؟
قال : احتلامه .
قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة ، أو أقل أو أكثر ولم
يحتلم .
قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ ، ونبت عليه الشعر ، جاز عليه أمره ، إلا
أن يكون سفيها أو ضعيفا ( 1 ) .
وإن كان مطلقا ، إلا أن أبا الحسين غير معلوم ، ودعوى كونه آدم بن
هامش
1 - الخصال : 495 / 3 .