تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة ، وأما لو كان وكيلا لمجرد إجراء الصيغة وكان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب ، فليس هو مسلوب العبارة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
شرح
قوله مد ظله : لا تخلو من قرب . قد عرفت وجهه ووجه الاشكال فيه ( 1 ) ، وغاية ما يوجه به نفوذ هذا الأمر ، عدم ثبوت الاطلاق ، وعدم صحة إلغاء الخصوصية . والعجب أنه - مد ظله - وأصحابه يعتقدون بأن الأخبار المشتملة على حكم اليتيم ، لا تختص به ، والموضوع فيها الصبي ( 2 ) كما يشهد به بعض المآثير ( 3 ) وهما ، ومع ذلك أفتوا بذلك ! ! وهل هذا إلا دعوى الانصراف ؟ ! وهي غير مسموعة ، لعدم تمامية سندها وكأنه لكونه فعلا يسيرا لا يعبأ به ، يكون خارجا منها ، ولو تم ذلك يلزم بعض ما لا يلتزمون به ، فتدبر جيدا . قوله : فليس هو . خلافا لما نسب إلى الشهرة ( 4 ) ، وسند هجرانه ليس بناء العقلاء حتى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 65 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 16 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 و 5 . وأيضا الباب 1 ، الحديث 1 و 3 . 4 - جواهر الكلام 22 : 262 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 25 - 26 .