إذا كان وكيلا حتى مع إذن الولي في الوكالة ، وأما لو كان وكيلا لمجرد
إجراء الصيغة وكان أصل المعاملة بين البالغين فصحته لا تخلو من قرب ، فليس
هو مسلوب العبارة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
شرح
قوله مد ظله : لا تخلو من قرب .
قد عرفت وجهه ووجه الاشكال فيه ( 1 ) ، وغاية ما يوجه به نفوذ
هذا الأمر ، عدم ثبوت الاطلاق ، وعدم صحة إلغاء الخصوصية .
والعجب أنه - مد ظله - وأصحابه يعتقدون بأن الأخبار المشتملة
على حكم اليتيم ، لا تختص به ، والموضوع فيها الصبي ( 2 ) كما يشهد به
بعض المآثير ( 3 ) وهما ، ومع ذلك أفتوا بذلك ! ! وهل هذا إلا دعوى الانصراف ؟ !
وهي غير مسموعة ، لعدم تمامية سندها وكأنه لكونه فعلا يسيرا لا يعبأ به ،
يكون خارجا منها ، ولو تم ذلك يلزم بعض ما لا يلتزمون به ، فتدبر جيدا .
قوله : فليس هو .
خلافا لما نسب إلى الشهرة ( 4 ) ، وسند هجرانه ليس بناء العقلاء حتى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 65 .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 16 .
3 - وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 و 5 . وأيضا الباب 1 ،
الحديث 1 و 3 .
4 - جواهر الكلام 22 : 262 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 25 - 26 .