تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
المتوكل ( 1 ) وإن كانت قريبة ، إلا أنها لا تتم حجة . اللهم إلا أن يقال : بتماميتها ، لرواية البزنطي عنه . نعم ، لا يبعد إطلاق معتبر ابن سنان الآخر عنه ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : ( حتى إذا بلغ أشده ) ( 2 ) . قال : الاحتلام . قال فقال : يحتلم في ست عشرة ، أو سبع عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره . . . ( 3 ) . ولكن الذي يسهل الخطب : أن إسراء الحكم من اليتيم إلى غيره في غاية الاشكال ، فافهم وتأمل جدا . نعم ، الظاهر تمامية إطلاق المنع بالنسبة إلى اليتيم في أمواله ، فإنه في غاية المتانة . وأما عدم صحة وكالته في إجراء العقد بالنسبة إلى أمواله ، فهي لأجل عدم مساعدة الاعتبار ، وعليه لا منع من تصديه لاجرائه ،
هامش
1 - رجال النجاشي : 104 / 260 ، معجم رجال الحديث 1 : 121 - 122 / 10 . 2 - الأحقاف ( 46 ) : 15 . 3 - تهذيب الأحكام 9 : 182 / 731 ، وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 8 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 67 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني