شرح
المتوكل ( 1 ) وإن كانت قريبة ، إلا أنها لا تتم حجة .
اللهم إلا أن يقال : بتماميتها ، لرواية البزنطي عنه .
نعم ، لا يبعد إطلاق معتبر ابن سنان الآخر عنه ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا
حاضر عن قول الله عز وجل : ( حتى إذا بلغ أشده ) ( 2 ) .
قال : الاحتلام .
قال فقال : يحتلم في ست عشرة ، أو سبع عشرة سنة ونحوها ؟
فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت
عليه السيئات ، وجاز أمره . . . ( 3 ) .
ولكن الذي يسهل الخطب : أن إسراء الحكم من اليتيم إلى غيره في
غاية الاشكال ، فافهم وتأمل جدا .
نعم ، الظاهر تمامية إطلاق المنع بالنسبة إلى اليتيم في أمواله ،
فإنه في غاية المتانة . وأما عدم صحة وكالته في إجراء العقد بالنسبة
إلى أمواله ، فهي لأجل عدم مساعدة الاعتبار ، وعليه لا منع من تصديه لاجرائه ،
هامش
1 - رجال النجاشي : 104 / 260 ، معجم رجال الحديث 1 : 121 - 122 / 10 .
2 - الأحقاف ( 46 ) : 15 .
3 - تهذيب الأحكام 9 : 182 / 731 ، وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ،
الحديث 8 .