تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وكما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه ، كذلك لا تصح لغيره أيضا .
شرح
لأن تلك المطلقات ناظرة إلى عدم نفوذ أمره ، أي بيعه وشرائه ، أو وكالته وإجارته ، وهذا ليس منها . نعم ، بناء على كونه مسلوب العبارة كما يأتي الايماء إليه ، يلزم عدم نفوذ تصديه له أيضا ، ولكنه غير تام . وتوهم : أنه وكيل عن وليه ، طويل الذيل ، من شاء فعليه بالرجوع إلى الكتاب الكبير ( 1 ) . قوله دام ظله : لا تصح لغيره أيضا . للاطلاق في النص ( 2 ) ، والفتوى ( 3 ) ، ولأن تصديه لأمر الغير يرجع إلى الوكالة ، أو الولاية ، أو النيابة ، وكل يطلب من محله ، أو يرجع إلى بعض العقود الأخر ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني ، بحث وتفصيل في نفوذ أمر الصبي مطلقا . 2 - وسائل الشيعة 17 : 360 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 14 و 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 - 2 ، و 19 : 366 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 - 46 . 3 - جواهر الكلام 22 : 260 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 8 .