وكما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه ، كذلك لا تصح لغيره
أيضا .
شرح
لأن تلك المطلقات ناظرة إلى عدم نفوذ أمره ، أي بيعه وشرائه ، أو وكالته
وإجارته ، وهذا ليس منها .
نعم ، بناء على كونه مسلوب العبارة كما يأتي الايماء إليه ، يلزم عدم
نفوذ تصديه له أيضا ، ولكنه غير تام .
وتوهم : أنه وكيل عن وليه ، طويل الذيل ، من شاء فعليه بالرجوع
إلى الكتاب الكبير ( 1 ) .
قوله دام ظله : لا تصح لغيره أيضا .
للاطلاق في النص ( 2 ) ، والفتوى ( 3 ) ، ولأن تصديه لأمر الغير يرجع
إلى الوكالة ، أو الولاية ، أو النيابة ، وكل يطلب من محله ، أو يرجع إلى
بعض العقود الأخر ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني ، بحث
وتفصيل في نفوذ أمر الصبي مطلقا .
2 - وسائل الشيعة 17 : 360 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 14
و 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 - 2 ، و 19 : 366 ، كتاب
الوصايا ، الباب 45 - 46 .
3 - جواهر الكلام 22 : 260 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 8 .