تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها .
شرح
الموهوم ، كما لا يخفى . فبالجملة : لو تم ما تخيلناه من خروج الرشيد من الأدلة ، وهو غير المميز المعنون في متون الأصحاب ، فلا حاجة إلى الإذن مطلقا ، وإلا فقضية الاطلاق - بعد الشمول - عدم الفرق بين الصور ، حتى الصور الآتية من ذي قبل إن شاء الله تعالى . ولعل الأردبيلي على ما ذكرنا كلامه في كتابنا الكبير ( 1 ) ، ذهب إلى ما أفدناه في أصل المسألة ( 2 ) ، فراجع وتدبر . قوله مد ظله : في الأشياء الخطيرة . لأنها القدر المتيقن من الأدلة ، ومن الخروج عن السيرة غير المردوعة . قوله دام ظله : في غيرها . وهو الأعم من السيرة جدا ، وغير الخطيرة ، فإن كثيرا من التجارات والمكاسب ليست خطيرة ، ولا يسيرة ، مثل ما تعارف بين الأطفال ، فعليه يمكن دعوى شمول العبارة لثلاثة صور :
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 152 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 62 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني