على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها .
شرح
الموهوم ، كما لا يخفى .
فبالجملة : لو تم ما تخيلناه من خروج الرشيد من الأدلة ، وهو غير
المميز المعنون في متون الأصحاب ، فلا حاجة إلى الإذن مطلقا ، وإلا
فقضية الاطلاق - بعد الشمول - عدم الفرق بين الصور ، حتى الصور
الآتية من ذي قبل إن شاء الله تعالى .
ولعل الأردبيلي على ما ذكرنا كلامه في كتابنا الكبير ( 1 ) ، ذهب إلى ما
أفدناه في أصل المسألة ( 2 ) ، فراجع وتدبر .
قوله مد ظله : في الأشياء الخطيرة .
لأنها القدر المتيقن من الأدلة ، ومن الخروج عن السيرة غير
المردوعة .
قوله دام ظله : في غيرها .
وهو الأعم من السيرة جدا ، وغير الخطيرة ، فإن كثيرا من التجارات
والمكاسب ليست خطيرة ، ولا يسيرة ، مثل ما تعارف بين الأطفال ، فعليه
يمكن دعوى شمول العبارة لثلاثة صور :
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 152 .